السنن الكبرى للبيهقي 21023
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ لُعْبَةً يُقَالُ لَهَا: النَّرْدَشِيرُ، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ الْآيَةَ كُلَّهَا وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَذِهِ إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي شَعَرِهِ، وَبَشَرِهِ، وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ مَنْ أَتَانِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- فقالكان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرينت 72 هـ ، أو 73 هـ
- حدثنيصدوق يخطئت 130 هـ
- حدثناصدوق يهمت 161هـ : 170هـ
- حدثناثقة مأمون مكثر ، عمي بآخرهت قال ابن سعد وغيره : 222 هـ ، وفي « زهرة المتعلمين » : 221 هـ
- حدثنات 283هـ
- أنبأ
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com