السنن الكبرى للبيهقي 21099
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ بِأَصْبَهَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الشِّبَامِيُّ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ بِمَدِينَةِ شِبَامَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ نَزَّلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ إِنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ نَحْنُ قَاتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَاتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.