السنن الكبرى للبيهقي 20973
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
20973 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيَّ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَشْيَاخِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.