السنن الكبرى للبيهقي 20971
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتٌ ( ح ) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " وَجَبَتْ ". قَالَ: وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " وَجَبَتْ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِذَلِكَ وَجَبَتْ، وَقُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ: شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.