السنن الكبرى للبيهقي 20578
باب الأمر بالإشهاد
اعرض الإسناد
20578 -
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرْقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.