السنن الكبرى للبيهقي 20955
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ أَوْ فِيمَا أَجَازَ لِي مُشَافَهَةً، ثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ:
لِأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَجَادَلُونَ فِي الْقَدَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ اللهِ الْمَشِيئَةُ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللهِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ، وَكَانَ يُثْبِتُ الْقَدَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.