السنن الكبرى للبيهقي 20613
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.