السنن الكبرى للبيهقي 20657
باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ: تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ، أَوْ تُعْرِضُوا يَقُولُ: تَكْتُمُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.