السنن الكبرى للبيهقي 21076
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ رَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ مُضْطَجِعًا رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَتَغَنَّى النَّصْبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.