دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21022

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

الْمُلَاعِبُ بِالنَّرْدِ قِمَارٌ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَاللَّاعِبُ بِهَا عَنْ غَيْرِ قِمَارٍ كَالْمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الْخِنْزِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.