السنن الكبرى للبيهقي 21037
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " دَعْهُمَا ". فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَقَالَتْ: كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ، وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ! ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: " دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ ". حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن اللجام علي بن خلف القرطبي
حديث عائشة أصح من حديث نبهان لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم ولا يروي إلا حديثين هذا والمكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيدته فلا يعمل بحديث نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21037
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- حدثهثقةت 130هـ وبضع
- أنبأثقة فقيه حافظت 147 هـ , أو 148 هـ , أو 149هـ
- حدثناثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- حدثناصدوق تلكم في بعض سماعاته ، قال الخطيب : بلا حجةت قال أبو القاسم البغوي ، وابن قانع ، وابن يونس : 243 هـ ، وقال ابن حبان : قبل 240 هـ
- أخبرنيت 303 هـ
- أنبأت 371 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com