دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20745

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.