السنن الكبرى للبيهقي 21066
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.