السنن الكبرى للبيهقي 20758
باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
اعرض الإسناد
َالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ. قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ. 20758 - ( قَالَ الشَّيْخُ ): قَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي قِصَّةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ:
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذَكَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.