دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20875

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.