دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20742

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ:

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُئِلَا: أَيُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.