دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21024

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، أَنْبَأَ عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ: قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ، وَأَيْدٍ عَامِلَةٌ، وَأَلْسِنَةٌ لَاغِيَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.