السنن الكبرى للبيهقي 21024
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، أَنْبَأَ عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ: قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ، وَأَيْدٍ عَامِلَةٌ، وَأَلْسِنَةٌ لَاغِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.