السنن الكبرى للبيهقي 20736
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اللَّبَّانُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ يَعْنِي فِي الْأَمْوَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.