دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20736

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اللَّبَّانُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ يَعْنِي فِي الْأَمْوَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.