دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20922

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بُطْحَا، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ:

جَاءَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَحْزَنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.