دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20592

باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقِ قَالَ: وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.