السنن الكبرى للبيهقي 20592
باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ، وَالطَّلَاقِ قَالَ: وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.