السنن الكبرى للبيهقي 20873
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُشْرِفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ:
قُلْتُ لِإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ: أَمَّا فِي بَلَدِكَ وَحَيْثُ تُعْرَفُ التَّقْوَى، وَأَمَّا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَاللِّبَاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.