دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20873

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُشْرِفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ:

قُلْتُ لِإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ: أَمَّا فِي بَلَدِكَ وَحَيْثُ تُعْرَفُ التَّقْوَى، وَأَمَّا حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَاللِّبَاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.