دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20981

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ بَجِّ حَوْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ:

نَجْتَنِبُ أَوْ نَتْرُكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسًا، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسًا، مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: شُرْبَ الْمُسْكِرِ، وَالْأَكْلَ فِي الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي سَبْعَةِ أَمْصَارٍ، وَتَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ، وَالْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ: اسْتِمَاعَ الْمَلَاهِي، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَالْمُتْعَةَ بِالنِّسَاءِ، وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.