دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20740

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ حَكِيمٍ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.