السنن الكبرى للبيهقي 20740
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ حَكِيمٍ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.