دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20620

باب شهادة القاذف

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.