السنن الكبرى للبيهقي 20744
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.