دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20744

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.