دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20908

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) ابْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ:

كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنْ كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.