السنن الكبرى للبيهقي 20908
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) ابْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ:
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنْ كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.