السنن الكبرى للبيهقي 21077
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا بِشْرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ مَنْ لَا يُتَّهَمُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ أَبُو أُمِّهِ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ رَافِعًا عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى النَّصْبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.