السنن الكبرى للبيهقي 21031
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ
كَانَ يَنْهَى بَنِيهِ عَنْ لَعِبِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقِيلَ لَهُ: تَنْهَاهُمْ. قَالَ: إِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ، وَيَكْذِبُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.