دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20615

باب شهادة القاذف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ: إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.