السنن الكبرى للبيهقي 20615
باب شهادة القاذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ: إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.