السنن الكبرى للبيهقي 20652
باب وجوه العلم بالشهادة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِيُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ:
إِنَّ عَلِيًّا ؓ رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.