دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20652

باب وجوه العلم بالشهادة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ الْعَنَزِيُّ سَمِعَ قَوْمَهُ يَقُولُونَ:

إِنَّ عَلِيًّا ؓ رَدَّ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ لَمْ يُجِزْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.