دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20925

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ يَتِيمًا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.