السنن الكبرى للبيهقي 20858
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ:
" الْهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.