السنن الكبرى للبيهقي 20722
باب القضاء باليمين مع الشاهد
اعرض الإسناد
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.