دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20722

باب القضاء باليمين مع الشاهد

اعرض الإسناد

( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ: وَذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَشْهَدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.