دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21003

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَاتِ فَيُذْبَحْنَ، وَتُتْرَكُ الْمُقَصَّصَاتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.