السنن الكبرى للبيهقي 21003
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَاتِ فَيُذْبَحْنَ، وَتُتْرَكُ الْمُقَصَّصَاتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.