السنن الكبرى للبيهقي 20970
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ:
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي شَهَادَةً، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ فَأَتَاهُ بَعْدُ فَقَالَ: رَدَدْتَ شَهَادَتِي ؟ ! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنَاوَلُ أَوْ تُبْغِضُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَتَنَاوَلُ إِلَّا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ حَبْسًا حَتَّى تُحْدِثَ تَوْبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.