دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20642

باب من قال لا تقبل شهادته

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْقَاذِفِ: إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.