السنن الكبرى للبيهقي 20642
باب من قال لا تقبل شهادته
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْقَاذِفِ: إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.