السنن الكبرى للبيهقي 20963
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.