مصنف عبد الرزاق 11011
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا - كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي " أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.