دليل

مصنف عبد الرزاق 11011

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا - كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي " أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.