دليل

مصنف عبد الرزاق 11112

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ

أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.