مصنف عبد الرزاق 11001
باب طلاق الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ: " يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه