دليل

مصنف عبد الرزاق 11007

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

11007 10939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.