MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10998

باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلَانِ حَلَالٌ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ؛ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ. وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا