مصنف عبد الرزاق 11056
باب الأقراء والعدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ عُمَرُ: " وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.