مصنف عبد الرزاق 11342
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
11342 11274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ قَالَا إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقَةٌ يَقُولَانِ إِذَا بَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.