دليل

مصنف عبد الرزاق 11382

باب الطلاق إلى أجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.