مصنف عبد الرزاق 11325
باب يطلق عند رجلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.