مصنف عبد الرزاق 11119
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.