دليل

مصنف عبد الرزاق 11119

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.