مصنف عبد الرزاق 11158
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا:
لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.