دليل

مصنف عبد الرزاق 11158

باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا:

لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.