دليل

مصنف عبد الرزاق 11019

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.