دليل

مصنف عبد الرزاق 11298

باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَكَذْبَةٌ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ "، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: " هِيَ كَذْبَةٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.